• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التدخل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كان للمتدخل حق الاعتراض بالغير ولا يحول وجود دعوى استحقاق عليه دون تدخله دفاعاً عن مصالحه

يُقبل التدخل في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا كان للمتدخل حق الاعتراض من الغير، ولا يُسقط هذا الحق وجود دعوى استحقاق عليه متى كان التدخل يرمي إلى الدفاع عن مصالحه القانونية.

نص الاجتهاد

يجوز التدخل في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مادام من حق المتدخل التقدم باعتراض الغيروجود دعوى استحقاق على المتدخل لا يحجب عنه حق التدخل دفاعاً عن مصالحه