يُقبل التدخل في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا كان للمتدخل حق الاعتراض من الغير، ولا يُسقط هذا الحق وجود دعوى استحقاق عليه متى كان التدخل يرمي إلى الدفاع عن مصالحه القانونية.
يجوز التدخل في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مادام من حق المتدخل التقدم باعتراض الغيروجود دعوى استحقاق على المتدخل لا يحجب عنه حق التدخل دفاعاً عن مصالحه