• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بإقرار المؤجر المنسوب إلى ولده في إثبات شغل المأجور من الغير، ويتعين التثبت بالكشف عليه، ولا يجوز إدخال الشاغل لأول مرة في الاستئناف

إثبات شغل المأجور من الغير أو التأجير للغير يقتضي دليلاً مباشراً ومعاينةً للمأجور، ولا يُبنى على إقرارٍ غير منتج وحده، ولا يُقبل اختصام الشاغل لأول مرة في مرحلة الاستئناف.

نص الاجتهاد

اقرار الأب لابنه بأنه قام بتأجير الغير لا يصلح مستندا للدعوى ضرورة الكشف على المأجور للتثبيت من شاغلهإدخال الشاغل في الاستئناف لأول مرة غير جائز