إثبات شغل المأجور من الغير أو التأجير للغير يقتضي دليلاً مباشراً ومعاينةً للمأجور، ولا يُبنى على إقرارٍ غير منتج وحده، ولا يُقبل اختصام الشاغل لأول مرة في مرحلة الاستئناف.
اقرار الأب لابنه بأنه قام بتأجير الغير لا يصلح مستندا للدعوى ضرورة الكشف على المأجور للتثبيت من شاغلهإدخال الشاغل في الاستئناف لأول مرة غير جائز