طلب إعادة الخبرة يجب أن يُجاب عنه من المحكمة صراحةً إما بالقبول أو بالرفض، ولا يكفي تجاهله أو السكوت عنه.
على المحكمة ان ترد على طلب اعادة الخبرة سلبا أو ايجابا