• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الرد صراحة على طلب إعادة الخبرة قبولا أو رفضا

طلب إعادة الخبرة يجب أن يُجاب عنه من المحكمة صراحةً إما بالقبول أو بالرفض، ولا يكفي تجاهله أو السكوت عنه.

نص الاجتهاد

على المحكمة ان ترد على طلب اعادة الخبرة سلبا أو ايجابا