• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد طالب الإثبات بالشهادة معرضًا عن طلبه إذا لم يقدم شهوده ضمن المهلة التي تحددها المحكمة بعد استكمال الإجراءات

عدم تقديم طالب الإثبات شهوده خلال المهلة التي تحددها المحكمة بعد استكمال الإجراءات يُعد صرفاً للنظر عن طلب الإثبات بالشهادة.

نص الاجتهاد

طالب الاثبات بالشهادة اذا لم يقدم شهوده خلال الزمن الذي تحدده المحكمة بعد استكمال كاف الاجراءات يعتبر صارفا النظر عن طلبه