عدم تقديم طالب الإثبات شهوده خلال المهلة التي تحددها المحكمة بعد استكمال الإجراءات يُعد صرفاً للنظر عن طلب الإثبات بالشهادة.
طالب الاثبات بالشهادة اذا لم يقدم شهوده خلال الزمن الذي تحدده المحكمة بعد استكمال كاف الاجراءات يعتبر صارفا النظر عن طلبه