إلغاء الحجز أو رفعه يكون واجباً متى ثبت بطلان إجراءاته أو عدم أحقية الحاجز في طلبه، وعلى المحكمة الاستئنافية أن تحسم صراحةً الأثر المترتب على نزع يد المحجوز عليه وتسليم المال إلى شخص آخر.
يرفع الحجز في حالتين: أ – إذا كانت إجراءات الحجز باطلة. ب – إذا كان الحاجز غير محق في طلب الحجز. على محكمة الاستئناف أن تقول كلمتها في الإجراء الذي اتخذت محكمة أول درجة وهو نزع يد المحجوز عليه عن المال المحجوز وتسليمه إلى آخر.