عقد الصلح بعد تصديق المحكمة عليه يبقى عقداً رسمياً لا حكماً قضائياً، ومن ثم فإن سبيل الطعن فيه يكون وفق القواعد الخاصة بالطعن في العقود الرسمية لا بطرق الطعن في الأحكام.
دور المحكمة في تصديق عقد الصلح هو دور الموثق الرسمي وعقد الصلح ليس حكما ولذا لا يطعن فيه بطرق الطعن في الاحكام لكن بالطرق المقررة للطعن في العقود الرسمية