إذا تصادق الطرفان على الزواج واتفقا على عناصره الجوهرية كالتاريخ والمهر، انقلب التصادق إلى دليلٍ كافٍ على ثبوت الزوجية وحُمِل على صحة النكاح، فلا يُطلب معه دليلٌ شهودي إضافي.
الزواج يثبت بتصادق الطرفين ويحمل على النكاح الصحيح. المناقشة: طلب المميز دعوة المميز عليها واتباع النقض الصادر بتاريخ ١٩٥٨/٥/٢ ورقم ١٤ / ١٧٧ للحكم المؤرخ في ١٩٥٨/٣/٩ ورقم ٣١٦/١٣٢ والحكم له بتثبيت الزوجية بينهما وبالمحاكمة الجارية : تلي القرار التمييزي وقالت المدعى عليها بانها لا تقبل بالرجوع لبيت المدعي حتى يساويها مع امرأته الثانية وطلب وكيل المدعي اتباع النقض فحكمت المحكمة بالاصرار على حكمها المنقوض والمتضمن رد دعوى المدعي اثبات الزوجية لعدم الثبوت وضمنته الرسوم والمصاريف في الموضوع : طلب وكيل المميز نقض الحكم 1. لان التناقض الذي اعتبرته المحكمة موجبا للاصرار على حكمها السابق برد الدعوى يخالف الاصول والقانون 2. لان المميز عليها قد اعترفت بالزوجية أكثر من مرة . 3. لان الاجتهاد استقر على تصادق الزوجين على الزوجية وتاريخ العقد ومقدار المهر يعتبر كافيا لاثبات الزوجية في القانون : لما كان الطرفان في هذه الدعوى متصادقين (هو باستدعاء دعواه وهي بمذكراتها المؤرخة في 25/8/1957) على الزوجية، ومتفقين على تعيين تاريخ العقد ومقدار المهر.وكان الزواج يثبت بهذا التصادق ويحمل على النكاح الصحيح وذلك هو الراجح من المذهب المنصوص عليه في جامع الفصولين وغيره وهو المعمول به بدلالة المادة 305 من قانون الأحوال الشخصية ولا حاجة مع وجود التصادق إلى الإثبات بشهادة الشهود.كان إصرار القاضي على حكمه برد الدعوى بالزواج بعد توفر الأسباب الشرعية لاعتباره ثابتاً مخالفاً للقانون.لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم الاصراري .