إذا أحاطت المحكمة بوقائع الدعوى وأوردت أدلتها المتساندة، وكانت أقوال المعتدى عليها واعتراف الفاعل أمام الشرطة والتقرير الطبي متفقة على وقوع الاعتداء، جاز الاتهام والاعتماد على هذه الأدلة مجتمعة.
الاحاطة بوقائع الدعوى وإيراد أدلتها ومنها أقوال المعتدى عليها واعتراف الفاعل أمام الشرطة والتقرير الطبي الذي يشير الى كدمات وسحجات كافية للاتهام