• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا سبق أن حكم للمدعي الشخصي بتويض ولم يطعن في ذلك الحكم فأنه لا يجوز أن يثير هذا التقدير في الطعن الثاني ويصبح المبلغ المقدر من حق المطعون

الجزء من الحكم الذي يستقرّ لعدم الطعن فيه لا يجوز إعادة مناقشته أو الطعن في تقديره بطريق لاحق، ويكتسب حجّيةً تمنع إعادة إثارة مقدار التعويض المقضي به.

نص الاجتهاد

اذا سبق أن حكم للمدعي الشخصي بتويض ولم يطعن في ذلك الحكم فأنه لا يجوز أن يثير هذا التقدير في الطعن الثاني ويصبح المبلغ المقدر من حق المطعون ضده