إطلاق النار على موضع غير خطير من جسم المجني عليه لا يكفي وحده لإثبات قصد القتل أو الشروع فيه ما لم تتوافر قرائن إضافية تدل على نية القتل.
لا يتوفر قصد القتل أو الشروع فيه عند اطلاق النار على الجزء غير الخطير من جسم الشاكي