• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتوفر قصد القتل أو الشروع فيه عند اطلاق النار على الجزء غير الخطير من جسم الشاكي

إطلاق النار على موضع غير خطير من جسم المجني عليه لا يكفي وحده لإثبات قصد القتل أو الشروع فيه ما لم تتوافر قرائن إضافية تدل على نية القتل.

نص الاجتهاد

لا يتوفر قصد القتل أو الشروع فيه عند اطلاق النار على الجزء غير الخطير من جسم الشاكي