التزام المحكمة المُحالة بقرار النقض يُسقط إمكانية تمسّك الطاعن مجدداً بأسباب طعن سابقة في ذات الخصومة.
اتباع المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لقرار النقض يمنع الطاعن من أثارة أسباب أخرى للطعن مجددا