وجوب أن يثبت بمحضر الجلسة الأخيرة على وجهٍ واضحٍ أسماء أعضاء الهيئة الحاكمة وممثل النيابة ومساعد المحكمة، وإلا وقع بطلان في تشكيل المحكمة يمتدّ إلى الحكم الصادر عنها.
عدم ذكر أسماء الهيئة الحاكمة وممثل النيابة ومساعد المحكمة في الجلسة الأخيرة بشكل جهالة في تشكيل هيئة المحكمة ويشوب البطلان أجراءات تشكيلها وبالتالي الحكم