تقدير نية القتل وتقدير التعويض من الأمور التي تختص بها محكمة الموضوع استقلالاً، ولا يجوز التعقيب عليها ما دامت قد بنت قناعتها على ما له أصل ثابت في الأوراق.
إن توفر نية القتل منوط بالمحكمة التي أصدرت الحكم ولا معقب عليها طالما استمدتها مما له أصل في ملف الدعوى . إن تقدير التعويض كذلك يعود بالأصل لمحكمة الموضوع