من يتمسك بحالة سكر شديد أو بمرض نفسي كدفع مؤثر في المسؤولية أو الحكم عليه أن يثبت ذلك وفق الأصول، ولا يُقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن الدفع بحالة السكر الشديد يحتاج إلى أثبات . لا يجوز الدفع بالإصابة بمرض نفسي أمام محكمة النقض لأول مرة .