إذا تقرر النقض بسبب البطلان فإن أثره يمتد إلى إعادة طرح الدعوى بكامل أبعادها أمام المحكمة، وتمكين الخصوم ولا سيما جهة الادعاء الشخصي من تقديم مطالبهم ودفوعهم. كما يُلتزم في النقض الثاني بما استقر عليه النقض السابق ضمن ذات الخصومة.
النقض بسبب البطلإن ينشر الدعوى بكافة إبعادها أمام المحكمة ويتيح لجهة الادعاء الشخصي تقديم مطالبيها ودفوعها . الأخذ بالنقض السابق في النقض الثاني .