• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النقض بسبب البطلإن ينشر الدعوى بكافة إبعادها أمام المحكمة ويتيح لجهة الادعاء الشخصي تقديم مطالبيها ودفوعها

إذا تقرر النقض بسبب البطلان فإن أثره يمتد إلى إعادة طرح الدعوى بكامل أبعادها أمام المحكمة، وتمكين الخصوم ولا سيما جهة الادعاء الشخصي من تقديم مطالبهم ودفوعهم. كما يُلتزم في النقض الثاني بما استقر عليه النقض السابق ضمن ذات الخصومة.

نص الاجتهاد

النقض بسبب البطلإن ينشر الدعوى بكافة إبعادها أمام المحكمة ويتيح لجهة الادعاء الشخصي تقديم مطالبيها ودفوعها . الأخذ بالنقض السابق في النقض الثاني .