• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التهريب أو الشروع فيه سيان أكانا بقصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي فهما معاقب عليهما الا ما استثني بالفرة ب من المادة السادسة من المرسوم

التهريب أو الشروع فيه سيان أكانا بقصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي فهما معاقب عليهما الا ما استثني بالفرة ب من المادة السادسة من المرسوم التشريعي 1974/13 مما يكون صحية المسافر لاستعماله الشخصي حسب تحديد وزارة الاقتصاد

نص الاجتهاد

التهريب أو الشروع فيه سيان أكانا بقصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي فهما معاقب عليهما الا ما استثني بالفرة ب من المادة السادسة من المرسوم التشريعي 1974/13 مما يكون صحية المسافر لاستعماله الشخصي حسب تحديد وزارة الاقتصاد المناقشة: النظر في الطعن حيث أن الحكم الطعين قد أورد في فقرة المناقشة أن المتهم الذي يعمل في قوات الصاعقة في الأراضي اللبنانية وعند عودته إلى الأراضي السورية أحضر معه بعض الهدايا، وقد ضبط في منطقة وادي القرن وانتهى إلى الحكم بعدم مسؤوليته تأسيسا على أن البضاعة كانت للاستعمال الشخصي وأنه يوجد منها في الأسواق . وحيث أن ما توصل إليه الحكم من نتائج ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام قانون التهريب، لأن المادة الأولى من المرسوم التشريعي ١٣ لعام ١٩٧٤ تعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب المواد سواء كان تهريباً بقصد الاتجار أو للاستعمال الشخصي ولا يستثنى من ذلك سوى ما ورد بالفقرة (ب) من المادة السادسة وهي البضائع المستوردة صحبة المسافر والمعدة للاستعمال الشخصي الذي يحدد مقصودة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد. وحيث أن الحكم المطعون فيه من ناحية ثانية لم يناقش ما إذا كانت البضاعة المصادرة تدخل في إطار ما حدده وزير الاقتصاد ولم يبين مستنده فيما توصل إليه من كون المصادرات هدايا وللاستعمال الشخصي، وبالرغم من أنه قد استعرض في فقرة الوقائع أنواع البضاعة المصادرة وكمياتها، كما أن الحكم لم يناقش ما جاء بأقوال المطعون ضده أمام قاضي التحقيق حيث أفاد بأن البضاعة المصادرة كانت موضوعة ضمن صندوق العدة الكائن تحت أرضية السيارة وفوق الدولاب الاحتياطي ولم يتمكن رجال الجمارك من مشاهدته عند عبوره مركز الحدود وحيث أن الحكم الطعين قد صدر مشوباً بقصور التعليل والتناقض والخطأ في تفسير القانون و تطبيقه مما يعرضه للنقض.