• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع أن توزع المسؤولية بين المتسببين في حوادث السير دون الاستعانة بالخبرة الفنية متى كانت وقائع الحادث كافية لتكوين اقتناعها

إذا كانت ظروف حادث السير واضحة ومؤاتية لتقدير المحكمة، جاز لها أن تحدد نسبة المسؤولية بين المتسببين دون التزام باستدعاء الخبرة الفنية.

نص الاجتهاد

تملك محكمة الموضوع توزيع المسؤولية بنفسها بين المتسببين في حوادث السير ولا تلتزم باللجوء الى الخبرة الفنية اذا كانت ظروف الحادث تشفع لها بذلك