إذا كانت ظروف حادث السير واضحة ومؤاتية لتقدير المحكمة، جاز لها أن تحدد نسبة المسؤولية بين المتسببين دون التزام باستدعاء الخبرة الفنية.
تملك محكمة الموضوع توزيع المسؤولية بنفسها بين المتسببين في حوادث السير ولا تلتزم باللجوء الى الخبرة الفنية اذا كانت ظروف الحادث تشفع لها بذلك