• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل ولا التنفيذ على أمواله قبل الرجوع إلى المدين وتجريده من أمواله إلا إذا كان الكفيل متضامناً معه

لا يثبت للدائن حق الرجوع على الكفيل استقلالاً ولا التنفيذ على أمواله قبل استنفاد أموال المدين، إلا إذا كان الكفيل متضامناً مع المدين فتنتفي عندئذٍ ميزة التجريد والمطالبة السابقة.

نص الاجتهاد

لا يجوز للدائن الرجوع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين ، كما انه لا يجوز له التنفيذ على أموال الكفيل قبل تجريد المدين من أمواله إلا إذا كان الكفيل متضامنا مع المدين