لا يثبت للدائن حق الرجوع على الكفيل استقلالاً ولا التنفيذ على أمواله قبل استنفاد أموال المدين، إلا إذا كان الكفيل متضامناً مع المدين فتنتفي عندئذٍ ميزة التجريد والمطالبة السابقة.
لا يجوز للدائن الرجوع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين ، كما انه لا يجوز له التنفيذ على أموال الكفيل قبل تجريد المدين من أمواله إلا إذا كان الكفيل متضامنا مع المدين