• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم مسؤولية حارس الشيء الخطر على افتراض الخطأ ولا يبرأ إلا بإثبات السبب الأجنبي

مسؤولية حارس الأشياء الخطرة مفترضة قانوناً، ويتحمل هو عبء إثبات السبب الأجنبي لنفي مسؤوليته.

نص الاجتهاد

مسؤولية حارس الأشياء الخطرة كالشبكة الكهربائية مفترضة وعلى المسؤول اثبات السبب الاجنبي