الإصابة الناشئة أثناء الخدمة الإلزامية وبسببها تبقى محكومة بالقانون الخاص المطبّق عليها، ولا يؤثر تفاقمها اللاحق في تغيير الأساس القانوني الذي ينظم التعويض أو المعاش المستحق عنها.
اذا كانت الاصابة أثناء تأدية خدمة العلم الالزامية وبسببها فان تفاقمها لا يغير من القانون الذي يسري عليها وهو المرسوم 54 لسنة 1962 المتعلق بالمعاشات والمكافآت والتعويضات لصف الضباط والافراد وهو قانون خاص منوط تطبيقه بوزارة الدفاع وفق الاسلوب الاداري الساري لديها