مسؤولية مؤسسة التأمين عن التعويض تُحدَّد بحدود عقد التأمين، ويجب أن تنحصر المطالبة فيها بمقدار ما تكبده الدائن فعلاً من ضرر أو تكلفة.
تلتزم مؤسسة التأمين بالتعويض في حدود عقد التأمين وان مساءلتها يجب ان لا تزيد على ما تكلفه الدائن فعلا