• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم مؤسسة التأمين بالتعويض في حدود عقد التأمين ولا يجوز أن تزيد مساءلتها على ما تكبده الدائن فعلاً

مسؤولية مؤسسة التأمين عن التعويض تُحدَّد بحدود عقد التأمين، ويجب أن تنحصر المطالبة فيها بمقدار ما تكبده الدائن فعلاً من ضرر أو تكلفة.

نص الاجتهاد

تلتزم مؤسسة التأمين بالتعويض في حدود عقد التأمين وان مساءلتها يجب ان لا تزيد على ما تكلفه الدائن فعلا