تختص محكمة الموضوع بتحديد نسبة المسؤولية متى كانت أوراق الدعوى وظروف الحادث تسمح بذلك
إذا كانت وقائع الدعوى وأوراقها وظروف الحادث كافية لتكوين صورة واضحة عن كيفية وقوع الضرر، جاز لمحكمة الموضوع أن تُقدّر وتُوزّع نسبة المسؤولية بين الأطراف.
نص الاجتهاد
لمحكمة الموضوع أن تتولى تحديد نسبة المسؤولية اذا كانت أوراق الدعوى وظروف الحادث تسمح بذلك