لمحكمة الموضوع سلطة تقدير توزيع المسؤولية بين المتسببين في الحادث، ويُقبل هذا التقدير متى بُني على تعليل سائغ وراعى ظروف الواقعة ووضع المدعي.
توزيع المسؤولية بين المتسببين من اطلاقات محكمة الموضوع ما دامت قد عللت لقناعتها تعليلا سائغا وراعت ظروف الحادث ووضع الجهة المدعية