• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز عزل الوكيل متى لم تكن الوكالة مقررة لصالحه أو لصالح الغير ولم يباشر بها لحساب الغير قبل العزل

الوكالة تكون قابلة للعزل إذا لم تتضمن نصاً صريحاً أو دلالة واضحة على أنها أُنشئت لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير، ولم تُستعمل فعلياً لصالح هذا الغير قبل صدور العزل.

نص الاجتهاد

يجوز عزل الوكيل إذا لم يرد في الوكالة أي عبارة تدل على أنها صادرة لصالح الوكيل ذاته أو لصالح أجنبي ولم يستعمل الوكيل الوكالة لصالح الغير قبل عزله