الوكالة تكون قابلة للعزل إذا لم تتضمن نصاً صريحاً أو دلالة واضحة على أنها أُنشئت لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير، ولم تُستعمل فعلياً لصالح هذا الغير قبل صدور العزل.
يجوز عزل الوكيل إذا لم يرد في الوكالة أي عبارة تدل على أنها صادرة لصالح الوكيل ذاته أو لصالح أجنبي ولم يستعمل الوكيل الوكالة لصالح الغير قبل عزله