يختص مجلس الفرع باستلام وثائق القيد وفحصها وتدقيقها، وتقوم مسؤوليته على سلامة هذا الإجراء وعدم إغفال التحقق من الوثائق المقدمة.
مجلس الفرع مسؤول عن استلام وثائق القيد وتدقيقها