• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم طالب القيد تصريحاً بأنه غير موظف لا يوجب رفض طلبه بل يقتضي تعديل تاريخ قيده إلى ما بعد انفكاكه من الوظيفة

إذا قدّم طالب القيد تصريحاً بأنه غير موظف على خلاف الواقع، فإن ذلك يُعد مخالفة لواجبات ممارسة المهنة، غير أن الجزاء لا يصل إلى رفض الطلب، بل يُصار إلى تصحيح/تعديل تاريخ الطلب بحيث يصبح من تاريخ زوال صفته الوظيفية.

نص الاجتهاد

تقديم طالب القيد تصريحا بأنه غير موظف مخل بالواجبات المفروضة لممارسة مهنة المحاماة الا انه لا يؤدي الى رفض طلبه لكن الى تعديل تاريخ الطلب بعد بعد انفكاكه من الوظيفة