إذا قدّم طالب القيد تصريحاً بأنه غير موظف على خلاف الواقع، فإن ذلك يُعد مخالفة لواجبات ممارسة المهنة، غير أن الجزاء لا يصل إلى رفض الطلب، بل يُصار إلى تصحيح/تعديل تاريخ الطلب بحيث يصبح من تاريخ زوال صفته الوظيفية.
تقديم طالب القيد تصريحا بأنه غير موظف مخل بالواجبات المفروضة لممارسة مهنة المحاماة الا انه لا يؤدي الى رفض طلبه لكن الى تعديل تاريخ الطلب بعد بعد انفكاكه من الوظيفة