• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لطالب القيد الاستفادة من قانون التقاعد ونظام معونة الوفاة إذا تجاوز الخامسة والأربعين من عمره

يشترط للانتفاع بقانون التقاعد ونظام معونة الوفاة ألا يكون طالب القيد قد تجاوز سن الخامسة والأربعين، فإذا تجاوزها انتفى حقه في الاستفادة منهما.

نص الاجتهاد

لا يستفيد طالب القيد من قانون التقاعد ونظام معونة الوفاة اذا كان قد تجاوز الخامسة والاربعين من عمره