يشترط للانتفاع بقانون التقاعد ونظام معونة الوفاة ألا يكون طالب القيد قد تجاوز سن الخامسة والأربعين، فإذا تجاوزها انتفى حقه في الاستفادة منهما.
لا يستفيد طالب القيد من قانون التقاعد ونظام معونة الوفاة اذا كان قد تجاوز الخامسة والاربعين من عمره