• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز مطالبة الكفيل غير المتضامن إلا بعد تجريد المدين المكفول من أمواله

الكفالة غير المتضامنة تقتضي، كأصل، رجوع الدائن أولاً على المدين وتجريده من أمواله قبل ملاحقة الكفيل؛ ولا يزول هذا القيد إلا إذا ثبت تضامن الكفيل مع المدين أو تنازل الكفيل عن التمسك بالتجريد.

نص الاجتهاد

إذا لم يكن الكفيل متضامناِ في تنفيذ الالتزام مع المكفول فلا بد لملاحقته من تجريد المدين المكفول قبل ذلك المناقشة: الحكم الصادر وجاهياً عن محكمة صلح دمشق بتاريخ 24/4/1957 تحت رقم 612 – 467 بمنع الجهة المدعى عليها المميزة من معارضة المدعي المميز عليه في تحصيل مبلغ الالف ليرة سورية لقاء كفالته موضوع الدعوى. على أن يكون للجهة المدعى عليها الحق في ذلك بعد تجريد المديونة مع تثبيت قرار وقف التنفيذ. وذلك بالاستناد إلى العقد المبرز الذي لا يتضمن بأن المدعي كفيل متضامن مع المديونة. لما كان بمقتضى المادة 754 من القانون المدني لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله. ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق، إلا إذا كان الكفيل متضامناً مع المدين، فلا يجوز للكفيل أن يطلب التجريد، على ما هو منصوص عليه بالمادة 759 من القانون المذكور. وكان الواضح من مضمون سند التعهد الموقع من المكفولة يسري أن المميز عليه لم يكن كفيلاً متضامناً في تنفيذ الالتزام مع المكفولة يسرى، بحيث لا يجوز للجهة المميزة أن تطالب المميز عليه منفرداً في الالتزامات الناشئة عن العقد إلا بعد تجريد المكفولة. وكان المميز عليه قد تمسك بهذا الحكم، كما هو ثابت بالوقائع المدونة في ملف الدعوى. وكان ما أدلت به الجهة المميزة من طعن لا ينال من الحكم الذي وجد بما بني عليه من تعليل موافقاً للقانون. لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.