• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بقرار شطب المحامي غير الداخل في الوظائف المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة ينعقد لمجلس النقابة

إذا كان قرار الشطب لا يتعلق بالوظائف المشار إليها في المادة 11 من قانون المحاماة، فإن جهة الطعن تكون مجلس النقابة لا اللجنة الناظرة في قضايا تسجيل وشطب المحامين.

نص الاجتهاد

قرار الشطب لم يلتحق بالوظائف المشار اليها بالمادة 11 من قانون المحاماة يطعن به أمام مجلس النقابة وليس أمام االجنة الناظرة في قضايا تسجيل وشطب المحامين