إذا كان قرار الشطب لا يتعلق بالوظائف المشار إليها في المادة 11 من قانون المحاماة، فإن جهة الطعن تكون مجلس النقابة لا اللجنة الناظرة في قضايا تسجيل وشطب المحامين.
قرار الشطب لم يلتحق بالوظائف المشار اليها بالمادة 11 من قانون المحاماة يطعن به أمام مجلس النقابة وليس أمام االجنة الناظرة في قضايا تسجيل وشطب المحامين