• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لفت نظر الموظف إلى خطئه ثم استمراره في العمل لا يعد انحرافاً في السلوك العام

لا يُستدل على انحراف السلوك العام لمجرد توجيه تنبيه للموظف بشأن خطأ سبق ثم استمرارُه في العمل بعد ذلك؛ إذ إن التنبيه وحده لا يُعد قرينة كافية على الانحراف.

نص الاجتهاد

لفت نظر الموظف الى خطأ ثم استمراره في العمل لا يشكل انحرافا في السلوك العام