لا تُعدّ الشكوى الجزائية غير المقترنة بحكمٍ مبرم قرينةً كافيةً بذاتها على سوء السلوك أو السيرة لمن يُطلب قيده في سجل المحامين.
عدم اقتران جرم التزوير المسند لطالب القيد بحكم مبرم لا يجعل من الشكوى المقدمة بحقه مستندا للطعن بحسن سلوكه وسيرته