• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد الشكوى بتزوير منسوب إلى طالب القيد لا يكفي للطعن في حسن سلوكه ما لم يثبت بحكم مبرم

لا تُعدّ الشكوى الجزائية غير المقترنة بحكمٍ مبرم قرينةً كافيةً بذاتها على سوء السلوك أو السيرة لمن يُطلب قيده في سجل المحامين.

نص الاجتهاد

عدم اقتران جرم التزوير المسند لطالب القيد بحكم مبرم لا يجعل من الشكوى المقدمة بحقه مستندا للطعن بحسن سلوكه وسيرته