• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بالفقرة الخاصة بقانون التقاعد وحدها يفيد قبول الخضوع للفقرة الثانية وعدم الاستفادة من باقي مزايا النظام

الطعن الموجّه إلى جزءٍ من القرار المتعلق بقانون التقاعد لا يكفي لنفي خضوع الطاعن للفقرة الثانية متى كان القرار قد قضى أيضاً بعدم استفادته من قانون تقاعد المحامين ومن نظام معونة الوفاة؛ إذ تُستخلص منه تبعة الخضوع للفقرة الثانية على نحوٍ مستقل.

نص الاجتهاد

صدور القرار بعدم الاستفادة من قانون تقاعد المحامين ومن نظام معونة الوفاة والطعن بالفقرة المتعلقة بقانون التقاعد فقط يؤكد خضوع الطاعن للفقرة الثانية