إذا كان القرار المطعون فيه قراراً قضائياً بإعادة القيد، فإن إعلان انعدامه أو بطلانه لا يجوز أن يصدر من مجلس فرع النقابة لانتفاء ولايته، وتبقى منازعة صحة القرار ضمن الجهة القضائية المختصة فقط.
اعلان انعدام أو بطلان قرار النقض القاضي باعادة القيد لا يجوز ان يصدر عن مجلس فرع النقابة لعدم ولايته