• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك مجلس فرع النقابة إعلان انعدام أو بطلان قرار النقض القاضي بإعادة القيد لانتفاء ولايته

إذا كان القرار المطعون فيه قراراً قضائياً بإعادة القيد، فإن إعلان انعدامه أو بطلانه لا يجوز أن يصدر من مجلس فرع النقابة لانتفاء ولايته، وتبقى منازعة صحة القرار ضمن الجهة القضائية المختصة فقط.

نص الاجتهاد

اعلان انعدام أو بطلان قرار النقض القاضي باعادة القيد لا يجوز ان يصدر عن مجلس فرع النقابة لعدم ولايته