الشرط الذي يمنح البائع حق العدول أو الفسخ لا يبطل البيع متى تبيّن أن مقصوده مجرد تمكينه من مهلة للتروي، ولا يُعدّ شرطاً وفائياً في هذه الحالة.
إن احتفاظ البائع بفسخ المبيع كما ورد في العقد لا يؤدي دائماً بالضرورة إلى اعتبار ذلك شرطاً وفائياً يبطل البيع بحسبان أن الشرط قصد منه إعطاء البائع فسحة من الوقت للتروي كما في البيع مع الاحتفاظ بحق العدول فلا يعتبر الشرط وفائياً ويصح الشرط والبيع