• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقضى على التابع في دعوى الضمان الفرعية ما لم يطلب المحكوم عليه ذلك صراحةً

لا يُقضى على التابع في دعوى الضمان الفرعية إلا إذا طلب المحكوم عليه ذلك صراحةً، وإلا كان إغفال الحكم عليه صحيحاً.

نص الاجتهاد

عدم طلب المحكوم عليه الحكم على تابعه بدعوى الضمان الفرعية بشكل صريح يجعا اغفال محكمة الاستئناف الحكم عليه واقعا في محله