لا يُقضى على التابع في دعوى الضمان الفرعية إلا إذا طلب المحكوم عليه ذلك صراحةً، وإلا كان إغفال الحكم عليه صحيحاً.
عدم طلب المحكوم عليه الحكم على تابعه بدعوى الضمان الفرعية بشكل صريح يجعا اغفال محكمة الاستئناف الحكم عليه واقعا في محله