• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبقى حقوق أصحاب الإشارات قائمة إذا وضعت على صحيفة العقار حين كان باسم المدعى عليه ولم يثبت تواطؤهم معه

لا تسقط حقوق أصحاب الإشارات على صحيفة العقار لمجرد استرداد العقار، متى كانت الإشارات قد وُضعت في وقت كان فيه العقار مسجلاً باسم المدعى عليه، ما لم يثبت تواطؤٌ بين أصحاب الإشارات والمدعى عليه.

نص الاجتهاد

استرداد عقار وحقوق الإشارات تظل حقوق أصحاب الإشارات قائمة إذا لم يثبت المدعي وجود تواطؤ بينهم وبين المدعى عليه. حقوق أصحاب الإشارات تبقى قائمة ما دامت الإشارات وضعت على صحيفة العقار حين كان باسم المدعى عليه ولم يثبت التواطؤ.