• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقار المستولى عليه يُسجَّل باسم الدولة، ويترتب على الاستيلاء انتقال أثر التسجيل إلى الدولة وفق القاعدة المقررة

العقار المستولى عليه يُسجَّل باسم الدولة، ويترتب على الاستيلاء انتقال أثر التسجيل إلى الدولة وفق القاعدة المقررة.

نص الاجتهاد

العقارات المستولى عليها تسجل باسم الدولة