• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع موظفي الإنتاج الزراعي لأحكام قرار خاص دون قانون الموظفين الأساسي يجيز لهم الاستفادة من أحكام قانون العمل

إذا كان العامل أو الموظف في قطاع الإنتاج الزراعي خاضعاً لقرار خاص لا لقانون الموظفين الأساسي، جاز له التمسك بأحكام قانون العمل فيما لا يتعارض مع مركزه القانوني الخاص.

نص الاجتهاد

ان خضوع موظفي الإنتاج الزراعي لاحكام القرار 2749 تاريخ 949/12/15 دون احكام قانون الموظفين الأساسي يتيح لهم حق الاستفادة من احكام قانون العمل .