إذا كان العامل أو الموظف في قطاع الإنتاج الزراعي خاضعاً لقرار خاص لا لقانون الموظفين الأساسي، جاز له التمسك بأحكام قانون العمل فيما لا يتعارض مع مركزه القانوني الخاص.
ان خضوع موظفي الإنتاج الزراعي لاحكام القرار 2749 تاريخ 949/12/15 دون احكام قانون الموظفين الأساسي يتيح لهم حق الاستفادة من احكام قانون العمل .