• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصدر قرارات محكمة الاستئناف في القضايا العقارية المشمولة بأحكام القرار 186 لعام 1926 مبرمة غير قابلة للطعن

إذا كانت الدعوى العقارية مشمولة بأحكام القرار 186 لعام 1926، فإن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف فيها يكون مبرماً.

نص الاجتهاد

القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا العقارية المشمولة بأحكام القرار 186 ل. ر لعام 1926 تصدر مبرمة