إذا كانت الدعوى العقارية مشمولة بأحكام القرار 186 لعام 1926، فإن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف فيها يكون مبرماً.
القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا العقارية المشمولة بأحكام القرار 186 ل. ر لعام 1926 تصدر مبرمة