حقّ البائع في فسخ العقد لا يُفترض منه وحده أنّ البيع شرطٌ وفائيٌّ باطل، بل يُنظر إلى حقيقة التكييف وملابساته الثابتة في الأوراق.
لا تكون المحكمة مخالفة لقرار النقض الذي أوصي بالتحقق من صحة الاذن الشرعي اذا هي استثبتت بما له أصله في الملف أن حق البائع في الفسخ لا يؤدي دائما الى اعتباره شرطا وفائيا يبطل البيع