الشرط الذي يُقصد منه تمكين البائع من التروي والاحتفاظ بحق العدول لا يُكيَّف شرطاً وفائياً مُفسداً للبيع، وإنما يُعدّ شرطاً صحيحاً ينسجم مع صحة العقد.
اذا قصد من الشرط اعطاء البائع فسحة للتروي كما في البيع مع الاحتفاظ بحق العدول فلا يعتبر الشرط وفائيا ويصح الشرط والبيع