• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا قصد بالشرط منح البائع مهلة للتروي فلا يعد شرطاً وفائياً ويظل البيع صحيحاً

الشرط الذي يُقصد منه تمكين البائع من التروي والاحتفاظ بحق العدول لا يُكيَّف شرطاً وفائياً مُفسداً للبيع، وإنما يُعدّ شرطاً صحيحاً ينسجم مع صحة العقد.

نص الاجتهاد

اذا قصد من الشرط اعطاء البائع فسحة للتروي كما في البيع مع الاحتفاظ بحق العدول فلا يعتبر الشرط وفائيا ويصح الشرط والبيع