إقرار الوصي والورثة ببيعٍ صدر من المورث لا يُعدّ من التصرفات الناقلة أو الماسّة بحقوق القاصر، ولا يحتاج إلى إذنٍ شرعي متى كان في حقيقته إقراراً بحقٍّ ثابتٍ على المورث، لأن انتقال الإرث لا يكون إلا بعد قضاء الديون.
اقرار الوصي وبقية الورثة بيع المورث لا يعتبر تصرفا بحقوق القاصرين فلا يحتاج الى أذن شرعي لأنه أقرار بحق على مورث والتوريث لا يكون الا بعد سداد الديون