• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الوصي وبقية الورثة ببيع المورث لا يعد تصرفاً في حقوق القاصرين ولا يفتقر إلى إذن شرعي

إقرار الوصي والورثة ببيعٍ صدر من المورث لا يُعدّ من التصرفات الناقلة أو الماسّة بحقوق القاصر، ولا يحتاج إلى إذنٍ شرعي متى كان في حقيقته إقراراً بحقٍّ ثابتٍ على المورث، لأن انتقال الإرث لا يكون إلا بعد قضاء الديون.

نص الاجتهاد

اقرار الوصي وبقية الورثة بيع المورث لا يعتبر تصرفا بحقوق القاصرين فلا يحتاج الى أذن شرعي لأنه أقرار بحق على مورث والتوريث لا يكون الا بعد سداد الديون