لا يقبل الطعن بالنقض من المحكوم عليه الغائب إذا صدر الحكم غيابياً عن محكمة الجنايات في جناية.
الحكم الصادر غيابا عن محكمة الجنايات بجناية لا يقبل الطعن بالنقض من المحكوم عليه الغائب