• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر غيابا عن محكمة الجنايات بجناية لا يقبل الطعن

لا يقبل الطعن بالنقض من المحكوم عليه الغائب إذا صدر الحكم غيابياً عن محكمة الجنايات في جناية.

نص الاجتهاد

الحكم الصادر غيابا عن محكمة الجنايات بجناية لا يقبل الطعن بالنقض من المحكوم عليه الغائب