في حالة تعدد الجرائم، يُقضى بعقوبة عن كل جريمة، وتُنفذ الأشد دون غيرها ما لم تُجمع العقوبات أو تُدغم وفق الضوابط القانونية، على ألا يتجاوز مجموع العقوبات المؤقتة الحد المقرر قانوناً، ويجب تسبيب قرار الإدغام تسبيباً كافياً.
إذا ثبت وقوع عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت الأشد دون سواها . يمكن الجمع بين العقوبات أو دغمها على أن لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المحكوم بها إلا بمقدار نصفها . أذا لم تدغم العقوبات أو لم تجمع أحيل الأمر على القاضي ليفصله . قرار الدغم يجب أن يصدر معللا ومتضمنا أسبابه الموجبه ليتيح لمحكمة النقض بسط رقابتها