تُستأخر الدعوى اللاحقة المتعلقة بعقار واحد متى كانت هناك دعوى سابقة أُشير إليها على ذات العقار، لأن أسبقية الإشارة تمنع السير في النزاع اللاحق قبل حسم الأول.
دعويان على عقارات يتطلب وجود دعوى سابقة بإشارتها على عقار استئخار النظر في دعوى أخرى إشارتها لاحقة. استئخار النظر في الدعوى اللاحقة عند وجود دعوى سابقة بإشارتها على نفس العقار.