• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجب الإشارة السابقة على العقار لاستئخار النظر في الدعوى اللاحقة

تُستأخر الدعوى اللاحقة المتعلقة بعقار واحد متى كانت هناك دعوى سابقة أُشير إليها على ذات العقار، لأن أسبقية الإشارة تمنع السير في النزاع اللاحق قبل حسم الأول.

نص الاجتهاد

دعويان على عقارات يتطلب وجود دعوى سابقة بإشارتها على عقار استئخار النظر في دعوى أخرى إشارتها لاحقة. استئخار النظر في الدعوى اللاحقة عند وجود دعوى سابقة بإشارتها على نفس العقار.