الاستئناف يردّ شكلاً متى رُفع بغير الصفة التي رُفعت بها الدعوى أو خالفها في التكييف الإجرائي، ولا يغير من ذلك حصول صلح بين الخصوم.
استئناف بصفة مخالفة لصفة الادعاء تستدعي رده شكلا ولو أن ثمة صلحا بين الطرفين