قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمة الاستئناف لا يكون محلاً للطعن استقلالاً، وإنما يُطعن فيه مع الحكم الأصلي الذي فصل في الموضوع.
قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمة الاستئناف لا يطعن فيه إلا مع القرار الأصلي الفاصل في الموضوع