• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تؤدي المصالحة وما يترتب عليها من تنازل المستأنف عن استئنافه والمدعي عن دعواه إلى قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف وتثبيت التنازل عن الدعوى

تنازل المستأنف عن استئنافه والمدعي عن دعواه، متى كان نتيجة مصالحة، يوجب قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وتثبيت التنازل عن الدعوى.

نص الاجتهاد

إن تنازل المستأنف عن استئنافه والمدعي عن دعواه نتيجة للمصالحة يفضي الى قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وتثبيت التنازل عن الدعوى