تنازل المستأنف عن استئنافه والمدعي عن دعواه، متى كان نتيجة مصالحة، يوجب قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وتثبيت التنازل عن الدعوى.
إن تنازل المستأنف عن استئنافه والمدعي عن دعواه نتيجة للمصالحة يفضي الى قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وتثبيت التنازل عن الدعوى