إذا اكتفى الحكم الجزائي بعبارة عامة تفيد الثبوت استناداً إلى الضبط أو التقرير أو الشهادة دون تلخيص مضمون تلك الأدلة وبيان مؤداها، عُدّ ذلك قصوراً في التسبيب ومخالفةً لمقتضى القانون.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1095 – إن ذكر كلمة الثبوت بالاستناد الى الضبط والتقرير والشهادة لا يأتلف مع صراحة القانون. من مقتضى نص المادة 203 أصول محاكمات جزائية أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة، وإن الاكتفاء بذكر كلمة الثبوت بالاستناد الى الضبط والتقرير والشهادة، لا يأتلف مع صراحة النص المذكور ولا يحقق غرض المقنن الذي يتطلب في الأحوال المماثلة ذكر مفاد الضبط والتقرير الطبي وخلاصة الشهادة القائمة ليزول بذلك الغموض الذي يكتنف الحكم بحالة السكوت عن التلخيص المذكور.