تقوم مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها على أساس مطلق إذا صدرت هذه الأخطاء أثناء تأدية الوظيفة، دون حاجة لتمييزٍ بين الخطأ الشخصي والوظيفي متى كان الفعل واقعاً في نطاق العمل.
إن الدوله مسؤوله بصوره مطلقه من أخطاء موظفيها إذا صدرت عنهم أثناء تأديه الوظيفه