• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل الدولة مسؤولية مطلقة عن أخطاء موظفيها التي تقع أثناء تأدية الوظيفة

تقوم مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها على أساس مطلق إذا صدرت هذه الأخطاء أثناء تأدية الوظيفة، دون حاجة لتمييزٍ بين الخطأ الشخصي والوظيفي متى كان الفعل واقعاً في نطاق العمل.

نص الاجتهاد

إن الدوله مسؤوله بصوره مطلقه من أخطاء موظفيها إذا صدرت عنهم أثناء تأديه الوظيفه